ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الماضي، الذي ذكره ابن القَيِّم ﵀ مع حديث قتادة.
فَتَلَخَّصَ من هذا: أن المذكور في كلام ابن القَيِّم ﵀ حديثان، لكل منهما إسناد غير إسناد الحديث الآخر، وإن اتفقا في الصحابي، وأن التعليل الذي ذكره ﵀ ينصرف إلى الثاني منهما كما يتضح من الدراسة السابقة، لكن الحديث الأول يشهد له ويقويه، فيصح الحديث بذلك، والله أعلم.
قال البيهقي ﵀ عقب هذين الحديثين: "وهذا عندي - والله أعلم - فيما إذا لم يكن في الدار حُرْمَة، فإن كان فيها حُرْمَةٌ، فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب".