- الجمع إن أمكن،
- فاعتبار الناسخ والمنسوخ،
- فالترجيح إن تعين،
- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين"١.
وقد بَيَّنَ ابن القَيِّم ﵀ أنَّ الأحاديث التي ظاهرها التعارض لا تخرج عن أحد ثلاث حالات، فقال: "فإذا وقع التعارض:
- فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ﷺ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط.
- أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.
- أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه ﷺ.
فلابد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة"٢.
فقد بَيَّنَ ابن القَيِّم ﵀ بهذه القسمة العقلية أن الحديثين إذا وقع بينهما تعارض: فإما أن يكون النبي ﷺ قد قالهما، أو أن أحدهما لا يكون من كلامه، ويكون أحد الرواة غلط فجعله من كلامه، كمن يرفع الموقوف أو يزيد لفظة ليست من كلامه ﷺ، ونحو ذلك.