٣- باب ما جاء في تخليل الأصابع عند الوضوء
٤- (٤) عَنِ الْمُسْتَورد بن شَدَّاد، عن النبيِّ ﷺ: "أَنَّه كَانَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْه عِنْدَ الوضوءِ".
ذكر ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث في معرض كلامه على عدم مداومة النبي ﷺ على هذا الفعل، ثم تَكَلَّم ﵀ على هذا الحديث بما حاصله:
١- أن في إسناده ابن لهيعة، لذلك: فالحديث - في نظره - في ثبوته نظر. لكن كأنه لم يقطع بضعفه، وأنه قَابلٌ للتصحيح، ولذلك قال:
٢- "وهذا إن ثبتَ عنه: فإنما كان يفعله أحياناً". ثم استدل على عدم مداومته ﷺ على ذلك بقوله:
٣- "ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، وغيرهم"١.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه في (سنهم) ٢ وأحمد في (مسنده) ٣، والبيهقي في (سننه) ٤، من طرق، عن: