٧ ـ باب الوضوء من لحم الإبل
...
٧- باب الوضوء من لحوم الإبل
٩- (٩) عن جابر بن سمرة ﵁: "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغَنَم؟ قال: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ" قَالَ: أَتَوَضَّأُ من لحومِ الإبِلِ؟ قال: "نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِن لُحُومِ الإبِلِ". قال أُصَلِّي في مَرَابِضَ الغَنَمِ؟ قال: "نعم". قِال أُصَلِّي في مباركِ الإبل؟ قال: "لا".
ذكره ابن القَيِّم ﵀ في (تهذيب السنن) ١، وذكر أن عليَّ ابن المديني أعله بجهالة "جعفر بن أبي ثور" راويه عن جابر، ثم قال: "وهذا تعليل ضعيف". ثم نقل أقوال العلماء في جعفر.
قلت: هذا الحديث يرويه عن جابر بن سمرة: جعفر بن أبي ثور٢. ورواه عن جعفر ثلاثةُ نَفَرٍ:
أولهم: عثمان بن عبد الله بن موهب. أخرجه مسلم في (صحيحه) ٣، وأحمد في (مسنده) ٤، وابن خزيمة وابن حبان في