Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 2, halaman 219

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الصلاة
  4. ١ ـ باب ما جاء في رفع اليدين عند افتتاح الصلاة

"وهذا هو الصواب"١. وضعَّفَهُ الحازمي باضطراب يزيد كما سبق نقل كلامه. وقال ابن عبد البر: "المحفوظ في حديث يزيد ... : "كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة، رفع يديه في أول مرة ... " وأما قول من قال فيه: ثم لا يعود. فخطأ عند أهل الحديث"٢. وقال المنذري: "في إسناده: يزيد بن أبي زياد ... ولا يحتجُّ بحديثه"٣. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: "ذِكْرُ ترك العَوْدِ إلى الرفع ليس بثابت عن النبي ﷺ"٤. وقد أدخله ﵀ في كتابه المصنف في المدرج، وحَكَمَ على هذه اللفظة بالإدراج. وقال ابن الملقن: "حديث ضعيف باتفاق الحفاظ: كسفيان بن عيينة، والشافعي، وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والدارمي، والبخاري، وغيرهم"٥.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي- بعد أن ذَكَرَ ضَعف هذا الحديث-: "ولو صحَّ عن البراء أنه قال: "كان رسول الله ﷺ لا يرفع يديه إلا أول مرة ". وقال غيره: إنه عاد لرفعهما، كان أولى الحديثين أو يُؤْخذ به حديث صاحب الرؤية؛ لأنه لم يَقْدِرْ على الحكاية إلا بالرؤية الصحيحة والحفظ، والذي قال: لم أر، يمكن أنه عاد ولم يره"٦.

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 2، ص 219 (SanadKitab #11401, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.