من كتاب الزكاة
١- باب في عقوبة مانع الزكاة
٣٩- (١) عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "في كُلِّ إبل سَائِمَةٍ١، في كل أربعين: ابنة لَبُون٢، لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً٣ فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله، عَزْمَةٌ٤ من عَزَمَات ربنا، لا يَحِلُّ لآل محمد ﷺ منها شيء".
تناول ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث بالمناقشة، فذكر أن جماعة ذهبوا إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأن آخرين رَدُّوهُ بضعف بهز بن حكيم.
ثم أخذ ﵀ في الرد على هؤلاء وهؤلاء، فقال: "وليس لمن رَدَّ هذا الحديث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة؛ إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شَرْعِيَّة العقوبات المالية عِدَّةُ أحاديث عن النبي ﷺ، لم يثبت نسخها بحجة، وعَمِل بها الخلفاء بعده"٥.