٣- باب لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين
٤٨- (٣) عن عبد الله بن عمر ﵄: "أَنَّه سَمِعَ رسول الله ﷺ نَهَى النَّساء في إِحْرَامِهِنَّ عن القُفَّازَينِ والنقابِ ... ". وفي رواية: "المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين".
أورد ابن القَيِّم هذا الحديث مستدلاً به على القول بتحريم لبس القفازين للمحرمة، وَرَدَّ على من قَالَ بأنه معلولٌ بالوقفِ على ابن عمر١. وسيأتي.
هذا الحديث مداره على نافع، عن ابن عمر ﵄، واخْتُلِفَ فيه على نافع.
فأخرجه البخاري في (صحيحه) ٢، والترمذي في (جامعه) ٣، والنسائي في (سننه) ٤، وأحمد في (مسنده) ٥، والبيهقي في (السنن) ٦، كلهم من طريق: الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟