٦- باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس
٥٣- (٨) "أنَّ النبي ﷺ قَدِّمَ ضَعَفَةَ أَهلِهِ ليلة العيد، وَأَمَرَهُم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
ساق ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث هكذا، ثم قال: "حديث صحيح، صَحَّحَهُ الترمذي وغيره"١.
قلت: هذا الحديث مرويٌّ عن ابن عباس ﵄، ويرويه عن ابن عباس جماعة، أشهرهم ثلاثة:
أولهم: الحسن٢ العُرَنِيُّ عن ابن عباس.
أخرجه أبو داود والنسائي في (سننيهما) ٣، وأحمد والطيالسي في (مسنديهما) ٤، وابن حبان في (صحيحه) ٥، خمستهم من طريق: سفيان الثوري.