Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 2, halaman 436

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الحج
  4. ٧ ـ باب من قال بجواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس للعذر

ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان١، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: "أَرْسَلَ النبي ﷺ بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمتْ الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ ". تعني عندها. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الباقيين مثله، إلا أن عند الحاكم: "وكان ذلك يوم الثاني الذي يكون عندها ... ". كذا رواه الضحاك عن هشام. قال أبو عبد الله الحاكم: "صحيح على شرطهما ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

ورواه أبو معاوية٢، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة ﵂.

أخرجه من هذا الطريق: الإمام مسلم في كتاب (التمييز) ٣، من طريق: يحيى بن يحيى، وأبي كريب، ومحمد بن حاتم، ثلاثتهم: عن أبي معاوية، بالإسناد إلى أم سلمة ﵂: "أن رسول الله ﷺ أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة".

قال الإمام مسلم عقبه: "وهذا الخبر وَهْمٌ من أبي معاوية، لا من غيره، وذلك أن النبي ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ في حجته يوم النحر بالمزدلفة،

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 2، ص 436 (SanadKitab #11401, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.