Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 2, halaman 441

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الحج
  4. ٧ ـ باب من قال بجواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس للعذر

فإذا علمنا هذا، فَإِنَّ حكم ابن القَيِّم ﵀ على الحديث كُلِّهِ بالنَّكَارَةِ غير مُسَلَّم، واستدلاله لذلك بكلام الإمام أحمد لا يساعده؛ لأنَّ الإمام أحمد - كما مضى - قد أنكر هذه اللفظة فقط، وهو الذي قاله الإمام مسلم أيضاً، وأوضح البيهقي ﵀ ذلك يقوله: "وأما ما ذُكِرَ من حكاية أحمد: فإنما أُنكرَ قوله: "توافي معه صلاة الصبح"؛ إذ لم يكن رسول الله ﷺ بمكة وقت صلاة الصبح"١.

وأما استدلاله على بطلانه بحديث عائشة في (الصحيحين) : أن سودة استأذنت رسول الله ﷺ في أن تدفع قبله، فأَذِنَ لها، وحَبَسَ باقي نسائه حتى دفعن بدفعه:

أقول: ليس في هذا دليل على عدم خروج أم سلمة ﵂ بليلٍ، بل ذكرت عائشة ﵂ في هذا الحديث من استأذن النبي ﷺ من نسائه، وهي سودة، ولم تذكر التي أمرها بالخروج، وهي أم سلمة ﵂، ولذلك قالت عائشة: "ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة ... ".

وما يقال في أم سلمة، يقال في أم حبيبة ﵅؛ فإنه قد ثبت في (صحيح مسلم) ٢ "أن النبي ﷺ بعث بها من جمعٍ بليلٍ" فهذا

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 2، ص 441 (SanadKitab #11401, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.