٩- باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده، وجواز الاستنابة فيه
٥٧- (١٢) عن علي ﷺ قال: "لمَّا نحر رسول الله ﷺ بُدْنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بيده، وَأَمَرَنِي فنحرت سَائِرَهَا ".
ذكر ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث، وعزاه لأحمد وأبي داود، ثُمَّ قال: "هَذَا غلط، انقلب على الراوي؛ فإن الذي نَحَرَ ثلاثين: هو عليٌّ، فإن النبي ﷺ نحر سبعاً بيده لم يشاهده عليٌّ ولا جابر، ثم نَحَرَ ثلاثاً وستين أخرى، فَبَقِيَ من المائة ثلاثون، فَنَحَرَهَا عليٌّ، فانقلب على الراوي عدد ما نَحَرَهُ عليٌّ بما نحره النبي ﷺ "١.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٢، وأحمد في (مسنده) ٣ - وأخرجه البيهقي في (سننه) ٤ من طريق أبي داود - كلهم من طريق:
محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجِيحٍ٥، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ﵁ به. وعند الإمام أحمد زيادة، وهي قوله: " ... وقال: اقسم