Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 32

  1. (كتاب الوكالة)

إذا أذن للوكيل في البيع إلى أجل نظر ان قدر الاجل صح التوكيل وان أطلق فوجهان (أحدهما) أنه لا يصح التوكيل لاختلاف الغرض بتفاوت الاجل طولا وقصرا وهذا ما أورده في التهذيب (وأصحهما) ما ذكره في الكتاب واختيار ابن كج أنه يصح التوكيل وعلى ما يحمل فيه ثلاثه أوجه (أظهرها) وهو المذكور في الكتاب أنه ينظر إلى المتعارف في مثله فان لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الانفع للموكل (والثانى) له التأجيل إلى أيه مدة شاء لاطلاق اللفظ (والثالث) يؤجل إلى سنه ولا يزيد عليها لان الديون المؤجلة تتقدربها كالدين والحرية.

قال (الثانية الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن.

وبعد التوفير لا يجوز له المنع

فانه حق الغير.

والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن المسلم إليه ويملك قبض المشترى.

والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن من حيث انه من توابعه ومقاصده وان لم يصرح به فيه خلاف.

ويقرب منه الخلاف في أن الوكيل باثبات الحق هل يستوفى.

وباستيفاء الحق يخاصم فقه ثلاثه أوجه.

الا عدل أن الوكيل بالاثبات لا يستوفى.

وبالاستيفاء يثبت ويخاصم سعيا في الاستيفاء)

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 32 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.