Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 60

  1. (كتاب الوكالة)

قال (الحكم الثاني للوكله العهد في حق الوكيل.

ويده يد امانه في حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل.

ثم ان سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء.

وان لم يسلم الثمن وتنكر البائع كونه وكيلا طالبه.

وان اعترف بوكالته ففيه ثلاثه اوجه.

والظاهر انه يطالبه به دون الموكل.

وفى الثاني يطالب الموكل دونه.

وفى الثالث يطالبهما.

ثم ان طولب

الوكيل فالصحيح رجوعه على الموكل.

وكذلك لو تلف الثمن في يده بعد ان خرج ما اشتراه مستحقا فالمستحق يطالب البائع.

وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الاوجه.

وكذا الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا فرجع المشترى بالثمن على الوكيل أو على الموكل ففيه هذا الخلاف) .

ترجم الحكم بالعهدة لكنه قد مر على الكلام في العهدة اصل اخر جعله في الوسيط حكما براسه واشتغل الحكم على مقصودين (احدهما) ان يد الوكيل يد امانه فلو تلف المال في يده من غير تصرفه فلا ضمان عليه سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل وان تعدي فيه كان ركب الدابة أو

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 60 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.