Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 138

  1. (كتاب الاقرار.)

إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان (وقوله) في الكتاب لا يكون مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبى حنيفة ﵀ الاقرار بالمظروف في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الاصطبل.

قال (ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.

فان كان الالف ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال.

ولا يلزمه عند أبى زيد للحصر.

ولو قال الالف الذى في الكيس لا يلزمه الاتمام.

فان لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الالف فوجهان) .

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 138 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.