Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 217

  1. (كتاب العارية)

قال (أما أحكامها فأربعة (الاول الضمان) والعارية مضمونة الرد والعين بقيمتها (ح) يوم التلف.

وقيل باقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف كالغصب.

وما ينمحق من أجزائها بالاستعمال غير مضمون.

والمستعير من المستأجر هل يضمن فيه خلاف.

والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف تحت يده.

ولو طولب بأجرة المنفعة فما تلف تحت يده فلا خلاف في قرار ضمانه على المعير.

وما تلف باستيفائه فقولان لانه مغرور فيه) .

من أحكام العارية الضمان والكلام في ضمان الرد والعين والاجزاء أما ضمان الرد فمعناه أن مؤنة الرد على المستعير وقوله ﵇ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وأيضا فان الاعارة نوع بر

ومعروف فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الاعارة (وأما) ضمان العين فانها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة سماوية أو بغفلة بتقصير أو من غير تقصير وبه قال أحمد

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 217 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.