مع الارض ففيها الشفعة كيلا تتفرق الصفقة على المشترى.
لنا قوله ﷺ (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة) وبما روى أنه ﷺ (قضى بالشفعة في كل ما لا يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) وروى
Rujukan halaman ini:فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 365 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.