Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 392

  1. (كتاب الشفعة)

قال (الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك.

فلا شفعة (ح) للجار عندنا وان كان ملاصقا (و) .

وتثبت للشريك وان كان كافرا.

فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف عليه فلا شفعة.

والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك.

والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة ان كان للمشترى طريق آخر إلى داره.

والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز.

وقيل يأخذ وان لم يمكن.

وقيل لا يأخذ وان مكن) .

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 392 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.