Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها
  2. الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما
  3. المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين
  4. المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن

اشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطاً يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:

١- أن يكون العاقد مسلماً، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذمياً يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.١

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: "إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه"٢، وليس له دليل على ذلك.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز".٣

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.

فقوله ﷺ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" ٤، فشرط

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 195 (SanadKitab #11421, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.