Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها
  2. الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما
  3. المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين
  4. المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

٥- ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة، بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة، ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه، لأَنه يتأدى في زمان قليل بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة، فلا يظهر انحجاره فأشبه المأذون بالقتال.١

الرأي المختار:

الرأي الذي أميل وأختاره هو رأى الجمهور بصحة أمان العبد قاتل أو لم يقاتل.

وذلك لقوة أدلتهم، ولأن العبد المسلم مكلف لا فرق بينه وبين الحر في عقد الأمان.

ويمكن الجمع بين القولين: بأن العبد إما أن يكون صاحب خبرة ومعرفة ولدية قوة بصيرة في تدبير كثير من الأمور، فهذا يجوز أمانه مطلقا.

وإما أن يكون ليس لديه خبرة في تدبير الأمور، وحديث عهد بالإسلام أو كان بعيداً عن الواقع والحياة ولا يعلم ما يدور بين المسلمين وغيرهم، فهذا لا يجوز أمانه مطلقا.

الشرط الرابع: الاختيار

فلا ينعقد الأمان بالإكراه، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 203 (SanadKitab #11421, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.