Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها
  2. الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها
  3. المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي

٢- أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك أمر النبي ﷺ بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أن لا يحج بعد هذا العام مشرك.١

وقال صاحب الكشاف: "إن معنى قوله تعالى: ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ أي لا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه قول علي ﵁ لا يحج بعد عامنا هذا مشرك.٢

وبهذا يتبين أن المراد بالنهي في الآية وغيرها من النصوص هو منعهم عن قربان الحج والعمرة بعد عامهم هذا.٣

أقول وبالله التوفيق:

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي: قولهم بأن المراد بالنهي هو النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة هذا غير صحيح، لأن الآية نصت بل صرحت بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على الحرم كله، فيشمل أماكن الحج والعمرة التي يقولون بمنعهم منها، فإذا منعناهم من الحج والعمرة فمنعهم من دخول الحرم من باب أولى، لأن أماكن العمرة داخل المسجد الحرام وأماكن الحج داخلة في حدود الحرم.

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 378 (SanadKitab #11421, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.