Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
  3. المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

قال الخطابي: "فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذمياً أو مستأمناً أو ما كان، وذلك أنه نفي في نكر فاشتمل على جنس الكفار عموماً".١

ويمكن الاستدلال بالحديث من وجه آخر وهو قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم"، فبين ﷺ أن دماء المسلمين تتكافأ فيما بينهم، دون دماء غيرهم من الكفار، ولا قصاص مع عدم المكافأة في الدم.

٣- وبما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".٢

فالحديث نص صريح في عدم وجوب القصاص على المسلم إذا قتل كافراً مستأمناً أو غيره.

قال صاحب تحفة الأحوذي: "الحديث صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر".٣

ج - دليلهم من المأثور:

١- بما روى عن الحسن أنه قال: سئل عثمان ﵁ عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: "لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً".٤

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 25 (SanadKitab #11421, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.