لحيان بن هذيل١ فقال: "لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما" وفي رواية: "ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج" ٢.
والحديث ظاهر الدلالة على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين لأن النبي ﷺ صرح بأن الرجلين إذا خرج أحدهما إلى الجهاد وخلفه الآخر في المحافظة على الأهل والمال أن الأجر بينهما نصفين.
٢- حديث زيد بن خالد الجهني٣ ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا" ٤.
Rujukan halaman ini:اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 48 (SanadKitab #11421, hlm. urut 40)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.