Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
  3. المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية
  4. المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي

٢- وبما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم".١

٣- وبما روى عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "دية المعاهد مثل دية المسلم".٢

فقد دلت هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن مثل دية المسلم.

رابعاً: دليلهم من المعقول:

من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الدية وجبت باعتبار الإحراز، والكافر والمسلم سواء في ذلك، لأن الإحراز بالدار، وذلك استويا في ضمان قيم الأموال المتلفة، حيث وجبت على متلفها إذا كان لكافر مثل ما يجب للمسلم، وإذا كان هذا ثابتاً في أموالهم كانت أنفسهم أولى بالضمان، فوجب أن يكونوا ملحقين بالمسلمين، فيجب بقتلهم ما يجب بقتل المسلمين.٣

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 55 (SanadKitab #11421, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.