Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 58

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
  3. المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية
  4. المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي

ب - دليلهم من المأثور:

بما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أن قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم.١

وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ: "دية المعاهد على النصف من دية المسلم".٢

ج - دليلهم من المعقول: من وجهين:

الوجه الأول: أن مبنى الديات في الشريعة الإسلامية على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنها حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيها عن الذكر، ولابد أن يكون للمسلم مزية على الكافر، فوجب ألا يساويه في ديته.٣

الوجه الثاني: أن الكفر نقص يؤثر في القصاص، فوجب أن يؤثر في نقصان الدية كالرق، لأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة، بدليل أن الأنوثة لا تمنع

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 58 (SanadKitab #11421, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.