Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
  3. المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية
  4. المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الحنفية بنفس الأدلة السابقة التي في دية الكتابي وقالوا بأنها عامة في الكتابي وغيره من غير فرق.

وكذلك قالوا: بأن المجوسي آدمي معصوم الدم كالمسلم فتكون ديته مثله، لأنهما في العصمة سواء، وإذا كان المجوسي يستوي مع المسلم في الملكية والإحراز وجب أن يستوي معه في الدية.١

رد عليهم بأن الأدلة التي استدلوا بها على أن دية الكافر الذمي أو المستأمن كدية المسلم من الأحاديث والآثار كلها ضعيفة ولم يسلم لهم إطلاق الدية في الآية لأنها مقيدة بالنصوص الصحيحة التي فرقت بين دية المسلم وغيره.

أما قولهم بأن المجوسي كالمسلم في العصمة، فهذا غير صحيح، لأنه لا مساواة بين المسلم والكافر حتى في العصمة، لأن المسلم معصوم الدم بالإيمان، بينما الكافر معصوم الدم بالأمان، فاختلف سبب العصمة، وأيضاً لا يستوي معه في الملكية والإحراز ومع انتفاء المساواة ينتفي وجوب الدية كاملة.

ب - أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الدية ثمانمائة درهم:

استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #11421, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.