Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
  3. المبحث الثالث: اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن أو وجوبها عليه

الدم وإذا كان القصاص لا يجب على قاتله وكذلك الدية فعدم وجوب الكفارة من باب أولى.١

أما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام.

فإما أن تكون الكفارة واجبة له، أو واجبة عليه:

الحالة الأولى: وجوب الكفارة للمستأمن:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفار إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة.

وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.٢

القول الثاني: الكفارة لا تجب على المسلم بقتل المستأمن أو غيره من الكفار.

وهو قول فقهاء المالكية والظاهرية.٣

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 88 (SanadKitab #11421, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.