Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
  3. المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام

القول الأول: المستأمن إذا زنى بمسلمة لا يقام عليه الحد كما إذا زنى بكافرة.

وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية في أصح الأوجه.١

القول الثاني: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقتل حداً.

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب.٢

القول الثالث: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقام عليه الحد، كما إذا زنى بكافرة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ووجه للشافعية في غير المشهور وبالأخص إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان، ورواية للحنابلة.٣

الأدلة:

أولاً: استدل أصحاب القول الأول بنفس الأدلة في الحالة السابقة.

وهي أن المستأمن إذا زنى بكافرة لا يقام عليه الحد.

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 109 (SanadKitab #11421, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.