Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
  3. المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام

٣- ولأن الأصل في الشريعة الإسلامية العموم، فتطبق ما أمكن التطبيق، وتطبيقها على المستأمن ميسور في دار الإسلام، لثبوت ولاية الإمام على من فيها من المستأمنين، فيجب تطبيق العقوبات الشرعية على من يرتكب الجرائم في دار الإسلام مسلماً كان أو غير مسلم صيانة لها ومحافظة على من فيها.

أما الحالة الثانية: فهي أن يكون المستأمن هو المسروق سواء كان السارق له مسلماً أو مستأمناً آخر:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد على المسلم أو غيره إذا سرق من مال المستأمن في دار الإسلام إلى قولين:

القول الأول: يقام الحد على السارق من مال المستأمن مسلماً كان السارق أو ذمياً أو مستأمناً آخر.

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية.١

القول الثاني: لا يقام الحد على المسلم أو غيره إذا كان المسروق هو المستأمن.

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا زفر وبه قال الشافعية.٢

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 131 (SanadKitab #11421, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.