Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
  3. المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام

الحد عليه إذا حارب المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام، فكذلك يقام الحد على المحارِب له.

٣- ولأن في إقامة الحدود على المجرمين سواء كانوا مسلمين أو غيرهم، صيانة لدار الإسلام، ومنعاً لانتشار الفساد فيها، وزلزلة أمن المجتمع، فيقام الحد على المحاربين في دار الإسلام من المسلمين أو غيرهم تحقيقاً لهذا الغرض.

٤- ولأن إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن في دار الإسلام من الوفاء بالعهد الذي أوجبت الشريعة الإسلامية الالتزام به وعدم نقضه ما دام المستأمن متمسكاً به ولم يحدث منه ما يوجب النقض.

الحالة الثانية: أن يكون المستأمن هو المحارِبْ:

المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام على المسلمين وغير المسلمين اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه إلى قولين.

القول الأول: المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام لا يقام عليه حد الحرابة. وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف وبه قال فقهاء الشافعية والحنابلة إلا أنه ينتقض أمانه بارتكاب هذه الجريمة عند الشافعية والحنابلة.١

أما الحنفية فقالوا لا ينتقض أمانه، وقاسوا الأمان على الإيمان

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 139 (SanadKitab #11421, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.