Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 152

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
  3. المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام

على عوراتهم، عوقب عقوبة منكلة، ولم يقتل ولم ينقض عهده".١

القول الثاني: المستأمن الحربي إذا تجسس على المسلمين في دارهم ليخبر أهل داره بأحوالهم، وسائر أمورهم، انتقض عهده. وهذا مروي عن الأوزاعي، وهو قول المالكية والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية. ٢

أما القتل فقد صرح المالكية بقتله إذا تجسس إلا أن يسلم.

فقالوا: "الجاسوس يتعين قتله إلا أن يسلم، لأن الأمان لا يتضمن كونه جاسوساً ولا يستلزمه ولا يجوز العقد عليه".٣

وهو أيضاً ما صرح به الإمام الأوزاعي وأبو يوسف من الحنفية.٤

أما الحنابلة: فقالوا: الإمام يخير بين القتل والاسترقاق والمن كأسير الحرب.٥

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 152 (SanadKitab #11421, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.