Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح
  3. المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب

وقال الخرقي: "ولا يتزوج بأرض العدو إلاّ أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها ولا يتزوج منهم" ١

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب، والمعقول:

دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٢.

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

الآية عامة في إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين، ولم تفرق بين أن يكون الزواج بها في دار الإسلام، أو في دار الحرب، فاختلاف الدار لا أثر له في إباحة الزواج أو تحريمه.

قال الجصاص: "وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع، الذميات والحربيات، لشمول الاسم لهن" ٣.

وقال صاحب البحر المحيط: "عموم الآية يدل على جواز نكاح

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 242 (SanadKitab #11421, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.