Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
  3. المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

التحول إلى المسلمين، فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما على أهل الحرب في ماله ونفسه، إلى أن قال: إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام١

القول الثاني: أن المسلم إذا قتل مسلما آخر في دار الكفر متعمداً وجب عليه القصاص، ولا فرق في وجوبه بين دار الكفر ودار الإسلام.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية وأبي يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه.٢

الأدلة:

أولا: استدل الأحناف على عدم وجوب القصاص في دار الكفر، بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.

أ - دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٣.

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 302 (SanadKitab #11421, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.