Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 310

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
  3. المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

١- ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ .١

فالآية دلت على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب، لأن الخطاب عام لكل حالة من حالات القتل، إذا كان عمدا، ولم تخص دار الإسلام من دار الحرب، فيدخل تحت عمومها المسلم المقتول في دار الحرب، فيجب القصاص على قاتله.

٢- وبقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ .٢

فدلت هذه الآية أيضا بعمومها على أن النفس بالنفس، سواء وقع إزهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب، ولا أثر لاختلاف المكان في وجوب القصاص.

٣- وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ .٣

فهذه الآية دلت بعمومها كغيرها من الآيات، على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب كما يجب ذلك في دار الإسلام، ولم تخص هذه النصوص إحدى الدارين من الأخرى، كما قال ابن حزم.٤

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 310 (SanadKitab #11421, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.