Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 317

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
  3. المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

ج - مناقشة دليلهم من المأثور:

أما أثر ابن عباس ﵄ فلا دلالة فيه إلا من ناحية وجوب الكفارة، فيمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أما الدية فلا تجب، لأنه من قوم عدو لنا هذا هو الصحيح من قول ابن عباس ﵄.

أما قولهم بأنه لا قصاص ولا دية على من قتل مسلما عمدا في دار الكفر فهذا لم تدل عليه الآية.١

د - مناقشة أدلتهم من المعقول: من عدة أوجه:

الوجه الأول: لا نسلم إسقاط القصاص عن القاتل في دار الكفر لعدم الولاية والقدرة على إقامة القصاص في دار الكفر، فالإمام بحسب استطاعته يقيم الحدود في دار الكفر، فإن استطاع أن يقيم القصاص على الجاني في دار الكفر، وإذا لم تكن له القدرة الكافية على إقامته في دار الكفر، فله تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، فالقصاص لا يسقط عن القاتل عمدا بأية حال من الأحوال لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام، إلا إذا عفى أولياء المقتول ورضّوا بالدية.

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 317 (SanadKitab #11421, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.