Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
  3. المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

إقامة القصاص على القاتل، ولا يجب على الإمام أن يقيم القصاص إلا وهو قادر ومستطيع، ولا قدرة لإمام المسلمين على إقامة القصاص على من ارتكب جريمة القتل في دار الحرب، وإذا انعدمت القدرة لم تجب العقوبة.١

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد بحجة أنه قتل في دار الكفر، ولإمام المسلمين أن يقيم القصاص بقدر المستطاع، فإن لم يقدر على إقامته في دار الكفر -لأنه لا ولاية له -أمكنه تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام فيمسك المجرم من قبل السلطات المعنية بهذا الشأن، ثم يبعث به إلى داره، وهناك يقام عليه القصاص، وبخاصة في هذا الزمان، فهناك معاهدات واتفاقات دولية بين الدول الإسلامية وغالبية الدول الكافرة على تسليم المجرمين وغيرهم.

ج - أما القياس:

فيرد عليه بأنه قياس مع الفارق، فالمسلم في دار الإسلام معصوم بإسلامه وبداره، فلا شبهة في عصمته، أما المسلم المقتول في دار الكفر، فقد وجدت شبهة الإباحة في عصمته، وهو انتفاء الدار، حيث أن الإسلام لا يكفي في العصمة، وأيضا بقاؤه بين الكفار فيه شبهة في عصمته، لأنه ربما يريد تكثير سوادهم، وفي ذلك ضرر على المسلمين.٢

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 322 (SanadKitab #11421, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.