Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
  3. المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث
  4. المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ ١

فهذه الآيات الكريمات، تنفي الولاية والمناصرة بين المؤمنين والكفار.

والميراث مبناه على الولاية والمناصرة، فينتفي بانتفائها.

ب- دليلهم من السنة:

١- حديث أسامة بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث دل بوضوح على منع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر والمسلم، والمرتد كافر، فلا يرث ولا يورث.٣

٢- وبحديث عمرو بن شعيب لا يتوارث أهل ملتين شتى.٤

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن المرتد لا يرث ولا يورث لأنه كافر.٥

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 404 (SanadKitab #11421, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.