Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
  3. المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث
  4. المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

الوجه الثالث: يحتمل أن يكون علي ﵁ صرف مال المرتد إلى ورثته لما رأى أن المصلحة في ذلك، لجبر خاطر الورثة، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح، وعلي ﵁ كان إمام المسلمين، فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء.١

٢- أما الأثر المروي عن ابن مسعود ﵁ ففيه مقال، لأن القاسم بن محمد لم يدرك جده، فروايته منقطعة، وكذلك الطريق الآخر الذي رواه عنه الحكم منقطع، لأنه لم يلق ابن مسعود ﵁ وبهذا يضعف استدلالهم بهذا الأثر.٢

٣- أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت ﵁، فلا دلالة لهم فيه، لأن كتب الآثار المشهورة لم تذكره، فربما كان ضعيفا أو لا أصل له، ولأن زيد بن ثابترضي الله عنه زوى عنه بإسناد أقوى: أن مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين.٣

د - مناقشة دليلهم من المعقول:

قولهم بأن المسلمين يستحقون ماله بالإسلام وحده، أما ورثته فيستحقونه بالإسلام والرحم.

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 409 (SanadKitab #11421, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.