Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
  3. المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث
  4. المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

أدلة الحنفية: استدلوا على أن لحاق المرتد بدار الحرب بمنزلة موته، بالمعقول، والقياس.

دليلهم من المعقول:

أن المرتد بمجرد لحاقه بدار الحرب تنقطع عصمته، وتباح أمواله، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام، لأن الولاية منقطعة بين دار الإسلام ودار الحرب.١

أما القياس: فهو قياسهم المرتد على الحربي.

قالوا: إن المرتد إذا لحق بدار الحرب، صار حربيا حقيقة وحكما، لأنه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب حين لحق بها، وصار حربا على المسلمين، والحربي كالميت في حق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ ٢، فكذلك المرتد يصير كالميت في حق المسلمين عند لحاقه بدار الحرب، فتزول أملاكه عن أمواله المتروكة في دار الإسلام، لأن زوال الملك عن المال بالموت حقيقة، لكونه مالا فاضلا عن حاجته لانتهاء حاجته بالموت، وعجزه عن الانتفاع به، وقد وجد هذا المعنى في اللحاق،

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 419 (SanadKitab #11421, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.