Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
  3. المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي

هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.

وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.

القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.

وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 427 (SanadKitab #11421, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.