Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafud Darain wa Atsaruhu · Pengarang: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
  2. الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
  3. المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي

دل الحديث على جواز صلة المشرك الحربي، لأن أسماء أعطت أمها وهي مشركة حربية والوصية نوع من أنواع الصلة فتجوز للحربي.١

ب - دليلهم من القياس:

١- قياس تمليك الوصية للحربي على جواز تمليكها للذمي والمستأمن.٢

٢- قياس جواز الوصية للحربي على جواز الهبة له.

قالوا قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي، فكذلك تصح الوصية له، لأنها في معناها بجامع أن كلا منهما تمليك بلا عوض.٣

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة المانعين:

أ- استدلالهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ... ﴾ الآية.٤

يرد عليه: بأن النهي في الآية المراد به النهي عن تولي أهل الحرب، ومودتهم

Rujukan halaman ini: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 435 (SanadKitab #11421, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.