Lewati ke konten

Kitab: Al-Istinbathatu wal Fawa'idus-Sa'diyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 169

  1. الدرس ٧٧ [سورة النور: ٥٨ - ٥٩]

يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغير.

٧ - أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي: أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله -لما بَيَّن الحكم المذكور- عَلَّله بقوله: ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾.

٨ - أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾.

٩ - أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ مع قول النبي ﷺ حين سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

١٠ - جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل لقوله: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾.

١١ - أن الحكم المذكور المفصل إنَّما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.

١٢ - أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ فكل حكم شرعي رُتِّبَ على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف: هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. [٣/ ١١٧٩ - ١١٨٠].

• • •

Rujukan halaman ini: الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية، ص 169 (SanadKitab #1143, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.