Lewati ke konten

Kitab: Al-Istinbathatu wal Fawa'idus-Sa'diyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 214

  1. الدرس ٩٦ [سورة المجادلة: ١ - ٥]

٧ - أن الكفارة إنما تجب بالعَوْدِ لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.

٨ - أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك.

٩ - أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس، كما قَيَّده الله؛ بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

١٠ - أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس: أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يُمَكَّن من ذلك إلا بعد الكفارة- بادر بإخراجها.

١١ - أنه لا بد من إطعام ستين مسكينًا، فلو جمع طعام ستين مسكينًا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. [٤/ ١٧٨٩ - ١٧٩٠].

• • •

Rujukan halaman ini: الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية، ص 214 (SanadKitab #1143, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.