Lewati ke konten

Kitab: Al-Istinbathatu wal Fawa'idus-Sa'diyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 71

  1. الدرس ٣١ [سورة المائدة: ٦]

٢٢ - أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي مَنْ هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.

٢٣ - أن الجنب يَصْدُق على من أنزل المني يقظةً أو منامًا أو جَامَعَ ولو لم يُنزل.

٢٤ - أن من ذَكر أنه احتلم ولم يجد بَلَلًا فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

٢٥ - ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم.

٢٦ - أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء؛ فيجوز له التيمم.

٢٧ - أن من جملة أسباب جوازه: السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يُجَوِّزُ التيمم مع وجود الماء؛ لحصول التضرر به، وباقيها يُجَوِّزُه العدم للماء ولو كان في الحَضَر.

٢٨ - أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء.

٢٩ - استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلَّا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

٣٠ - استحباب التكنية عما يُستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.

Rujukan halaman ini: الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية، ص 71 (SanadKitab #1143, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.