Lewati ke konten

Kitab: Al-Istinbathatu wal Fawa'idus-Sa'diyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 73

  1. الدرس ٣١ [سورة المائدة: ٦]

٤١ - أن قوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾ شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.

٤٢ - أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط؛ لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.

٤٣ - أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.

٤٤ - أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.

٤٥ - أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.

٤٦ - أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأن الله قال: ﴿فَامْسَحُوا﴾، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.

٤٧ - اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

Rujukan halaman ini: الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية، ص 73 (SanadKitab #1143, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.