Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 122

  1. حرف الألف
  2. استنجاء
  3. ما لا يستجمر به:

بِالْجَامِدِ.

(٢) طَاهِرًا.

(٣) مُنَقِّيًا.

(٤) غَيْرَ مُؤْذٍ.

(٥) وَلاَ مُحْتَرَمٍ.

وَعَلَى هَذَا فَمَا لاَ يُسْتَنْجَى بِهِ عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ:

(١) مَا لَيْسَ يَابِسًا. (١)

(٢) الأَْنْجَاسُ. (٢)

(٣) غَيْرُ الْمُنَقِّي، كَالأَْمْلَسِ مِنَ الْقَصَبِ وَنَحْوِهِ. (٣)

(٤) الْمُؤْذِي، وَمِنْهُ الْمُحَدَّدُ كَالسِّكِّينِ وَنَحْوِهِ. (٤)

(٥) الْمُحْتَرَمُ (٥) وَهُوَ عِنْدَهُمْ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ:

أ - الْمُحْتَرَمُ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا.

ب - الْمُحْتَرَمُ لِحَقِّ الْغَيْرِ.

ج - الْمُحْتَرَمُ لِشَرَفِهِ.

وَهَذِهِ الأُْمُورُ تُذْكَرُ فِي غَيْرِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ فِي الشُّرُوطِ عَدَمَ الإِْيذَاءِ، وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ الْمَنْعُ مِنْهُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ. (٦)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 4، ص 122 (SanadKitab #11430, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.