Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المقاصد
  3. القسم الأول: مقاصد الشارع
  4. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة

وَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلْيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يبرِّئ ظَهْرِي من الحد. فنزل١: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم﴾ الآية [النور: ٦] وَهَذَا خَاصٌّ بِزَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ بِانْقِطَاعِهِ.

وَالسَّابِعُ:

الشَّفَاعَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الْإِسْرَاءِ: ٧٩] .

وَقَدْ ثَبَتَتْ٢ شَفَاعَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَقَوْلِهِ ﵊ فِي أُوَيْسٍ: "يُشَفَّعُ في مثل ربيعة ومضر" ٣.

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 2، ص 423 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.