وَنَهَى عَنِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ١.
وَعَنْ هَدِيَّةِ الْمِدْيَانِ٢.
وَعَنْ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ٣.
وَعَنْ تَقَدُّمِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ٤.
وَحَرَّمَ صَوْمَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ٥، وَنَدَبَ إِلَى تَعْجِيلِ الْفِطْرِ٦ وَتَأْخِيرِ السحور٧.