إِنْ لَمْ يَتُبْ١.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.
Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي
إِنْ لَمْ يَتُبْ١.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.
Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 119 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.