Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 404

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الأدلة الشرعية
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  5. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:

الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي ضَرْبَانِ١ صَرِيحٌ، وَغَيْرُ صَرِيحٍ، فَأَمَّا الصَّرِيحُ؛ فَلَهُ نَظَرَانِ:

أَحَدُهُمَا:

مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدِهِ لَا يُعْتَبَرُ٢ فِيهِ عِلَّةٌ مَصْلَحِيَّةٌ، وَهَذَا٣ نَظَرُ مَنْ يَجْرِي مَعَ مُجَرَّدِ الصِّيغَةِ٤ مَجْرَى التَّعَبُّدِ الْمَحْضِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيلٍ؛ فَلَا فَرْقَ عِنْدَ صَاحِبِ هَذَا النَّظَرِ بَيْنَ أَمْرٍ وَأَمْرٍ، وَلَا بَيْنَ نَهْيٍ وَنَهْيٍ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاة﴾ مَعَ قَوْلِهِ: "اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ" ٥.

وَقَوْلِهِ: ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه﴾ [الْجُمُعَةِ: ٩] مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الْجُمُعَةِ: ٩] .

وَقَوْلِهِ: "وَلَا تَصُومُوا يَوْمَ النَّحْرِ" ٦ مَثَلًا مَعَ قوله: "لا تواصلوا" ٧.

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 404 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.