Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الأدلة الشرعية
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  5. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي

- وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ١ السيف والمصحف ونحوهما تابعًا أو غير٢ تَابِعٍ.

وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ٣.

فَصْلٌ ٤

وَمِنَ الْفَوَائِدِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا لَا٥ منفعة فيه من المعقود عليه في

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 456 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.